مرسوم رقم 85-240
· ج.ر عدد 38 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 240 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1405 الموافق 10 سبتمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة النقل. 1403
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1955 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة واثنان الجدول وزارة النقل فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.