مرسوم رقم 85-239
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 239 مؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتعلق بمركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 2. 1308
المادة الأولى
تنقل أملاك مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة المسيلة 2 الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 وجميع أعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه الى هيئات ومؤسسات تعين فيما بعد لهذا الغرض.
تحدد قائمة الهيئات والمؤسسات التي تخلف المركز المذكور، كل واحدة حسب اختصاصها، بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير التعليم العالى ووزير التكوين المهنى والعمل.