الباب الثاني — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير واللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدته › الفصل الاول — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة 8
تتخذ قرارات مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجعا .
الفصل الثاني اللجنة الاستشارية المادة و : تتمثل مهمة اللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدة مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، طبقا لتوجيهات وزير التعمير والبناء والاسكان، فيما يأتي :
تقدم العناصر التي تساعد على تحديد مبلغ المكافاة النقدية،
- تعد المواصفات التقنية للشهدان والميداليات. 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه تدرس شروط سير المسابقة ومضمونها، تقدم مقاييس انتقاء المترشحين والآجال المقررة لذلك.
- تدرس الاعمال المقدمة وتقترح قائمة الفائزين.