مرسوم رقم 85-238
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-238 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية فى الهندسة المعمارية والتعمير. 1306
الباب الثاني — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير واللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدته › الفصل الاول — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة 7
يجتمع مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه ..
تتولى وزارة التعمير والبناء والاسكان كتابة المجلس.