مرسوم رقم 85-238
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-238 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية فى الهندسة المعمارية والتعمير. 1306
الباب الثاني — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير واللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدته › الفصل الاول — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة 6
يعين أعضاء مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير بقرار من وزين التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)