الباب الثاني — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير واللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدته › الفصل الاول — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة 5
يحدد مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير ما يأتي:
قيمة المكافأة نقدا والمميزات التقنية للشهادات والميداليات التى تتكون منها الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير،
- الكيفيات التطبيقية للمسابقة، لاسيما المواضيع والبرامج أن اقتضى الأمر، وشروط المشاركة واختيار المترشحين والأجال المقررة.
قائمة الفائزين.