مرسوم رقم 85-238
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-238 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات منح الجائزة الوطنية فى الهندسة المعمارية والتعمير. 1306
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تمنح الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير سنويا بناء على اقتراح مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير وبمساعدة لجنة تقنية عندما تتوفر في العمل المقدم للمسابقة الشروط المطلوبة. غير أنه يمكن أن تمنح جزئيا تبعا لجودة العمل المقدم.
يحدد نص لاحق الشروط المطلوبة ومقاييس جودة العمل، ان اقتضى الامر ذلك.