الباب الثاني — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير واللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدته › الفصل الاول — مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير
المادة 10
تتكون اللجنة الاستشارية من 12 عضوا يتم اختيارهم حسب ما يأتي :
- ثلاثة موظفين من وزارة التعمير والبناء والاسكان يمثلون تباعا مديرية التعمير، ومديرية البناء، ومديرية الاسكان ثلاثة باحثين من المركز الوطني للدراسات - والبحث التطبيقي في التعمير يرأس اللجنة الاستشارية ممثل وزير التعمير التكاملي في البناء،
- مدرسان جامعيان واحد في التعمير وآخر في الهندسة المعمارية، عضوان في اتحاد المهندسين المعماريين. - يرأس اللجنة الاستشارية ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة II : يعين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بمساعدة مجلس الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية والتعمير بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.