المادة الأولى
تحدث جائزة وطنية للهندسة المعمارية والتعمير تحمل حسب الحالة احدى التسميتين الآتيتين : . - جائزة رئيس الجمهورية».
جائزة وزير التعمير والبناء والاسكان». -
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-452 (ج.ر عدد 85 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تنشأ جائزة وطنية في الهندسة المعمارية والتعمير، تسمى حسب الحالة كما يأتي :
جائزة رئيس الجمهورية جائزة رئيس الحكومة جائزة الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير".