مرسوم رقم 85-236
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب الثاني — المهمة - الدور الواجبات
المادة 4
تفرض على الديوان واجبات تترتب على الخدمة العمومية، وتحدد عن طريق التنظيم في اطار المصلحة العامة، وذلك قصد توفير الاحتياجات فى مجال نصب المعالم المرشدة والاشارة البحرية.
ومراعاة لهذه الالتزامات، يمكن ابرام اتفاقيات في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
كما يمكن الديوان أن يطلب من الدولة أى ترخيص أو اعتماد للقيام بواجباته .