مرسوم رقم 85-236
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب الاول — الانشاء - الهدف
المادة 2
يمكن الوزير الوصى أن يحدث بقرار وحدات استغلال بعد استشارة مجلس التوجيه .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمكن إنشاء وحدات استغلال بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأي مجلس التوجيه".