مرسوم رقم 85-236
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 21
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل.