الباب الاول — الانشاء - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طا طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطنى للاشارة البحرية»، وتدعى في صلب النص «الديوان». ويمثل هذا الديوان المصلحة العمومية للاشارة البحرية المخصصة لتعزيز أمن الملاحة البحرية والمحافظة على الفاعلية العليا اللمنظومات والادوات المستعملة.
يكون مقر الديوان فى مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الساحل الجزائري بمرسوم يصدر بناء على تقرير من السلطة الوصية بعد استشارة مجلس التوجيه المذكور أدناه.