مرسوم رقم 85-236
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 18
تشتمل مصاريف الديوان طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على ما يأتي :
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 نفقات التسيير والصيانة - نفقات التجهيز . -