مرسوم رقم 85-236
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
تتكون موارد الديوان، مما يأتي :
- الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة الاعانات التي تقدمها الجماعات المحلية - والمؤسسات العمومية
- عائد الاشغال والدراسات والخدمات
- الهبات والوصايا، أية موارد أخرى ترتبط بعمل الديوان. -