الباب الرابع — تنظيم الديوان وعمله
المادة 15
يعين الاعضاء بقرار من الوزين الوصى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-125 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية".
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م