الباب الرابع — تنظيم الديوان وعمله
المادة 14
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
كما يمكنه أم يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو من مدير الديوان، أو بمبادرة من رئيسه .
ولا تصح مداولاته الا بحد ور أغلبية أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب، عقد المجلس اجتماعا آخر خلال الايام الثمانية (8) الموالية، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تعتمد الآراء بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون المداولات فى محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتسجل في دفتر خاص يمسك بمقر الديوان.