الباب الرابع — تنظيم الديوان وعمله
المادة 11
يساعد مجلس التوجيه المدير في أعمال الديوان لاسيما ما يتعلق منها بالتوجيه العام للبرنامج وتحديد محاور البحث الذي يستهدف توفير ما يحتاج اليه هذا المجال، وتقدير الوسائل التى يمكن أن تكفل تقدمه وتحضير عناص اعداد خطة التجديد والتجهيز والعلاقات الدولية 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه و بهذه الصفة، يدرس مجلس التوجيه القضايا الآتية :
مشروع ميزانية الديوان - مشروع البرامج العامة تقرير النشاط السنوى البرنامج ومخطط العمل، - مشاريع العقود والاتفاقيات طبقا للتنظيم المعمول به
- الحسابات الادارية وحساب التسيير قبول الهبات والوصايا حسب الشروط - والاشكال المقررة في التشريع الجارى به العمل مشاريع شراء الاملاك العقارية وبيعها ومبادلتها، في اطار التشريع المعمول به.