الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تتولى الوكالة، بغية تنفيذ الاعمال المعددة في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
تستخدم أو تقتني أدوات الدراسات والتحاليل، لاسيما ادوات الاعلام الآلي الضرورية لاعمالها، تشارك فى الاعمال العلمية المرتبطة بهدفها وتنمى في هذا الاطار، علاقات التبادل مع الهيئات الدولية المتخصصة
- تطور الاتصالات بجميع مصادر المعطيات والاعلام التابعة لميدان عملها، وتحافظ عليها، تتولى نشر جميع دعائم الاعلام والاستشارات الخاصة بمسائل الطاقة التابعة لميدان عملها، أو تأمر من يقوم بذلك.
- تنظم لقاءات وتداريب وعروضا ايضاحية ذات طابع تقنى تتمحور حول برامج تشجيع استعمال الطاقة وترشيدها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-314 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تستفيد الوكالة، لتنفيذ الأعمال المحددة أعلاه من المزايا المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة، بموجب المادة 39 الفقرة (2 (2) منه، لاقتناء التجهيزات والأدوات وغيرها من وسائل العمل الضرورية للتكفل بمهامها في مجال الخدمة العمومية". ..... (الباقي بدون تغيير).....