الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تتمثل مهمة الوكالة في تنفيذ الاختيارات الناجمة عن نموذج الاستهلاك الطاقي بالاتصال مع الهيئات المعنية، طبقا للتوجيهات والقرارات والاولويات المحددة في هذا المجال.
وتتصور الوكالة، في هذا الاطار، الاعمال التي يجب أن تساهم في تحقيق الاهداف الآتي بيانها وتقترحها وتنشطها وتنسقها :
- تغطية الاحتياج الى الطاقة الاساسية وتوسيع سيادين استعمالها، تشجيع تطوير أشكال الطاقة الأكثر توفرا واستعمالها استعمالا رشيدا،
- الحث على المحافظة على الطاقة، والاقتصاد فيها.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1299 و بهذه الصفة، تقوم الوكالة بما يأتي :
تجمع الاعلام الخاص بميدان عملها ولاسيما ما يتعلق منه بطلب مختلف أشكال الطاقة وعرضها وتكاليف وضعها تحت تصرف المستهلكين، ثم تستغله وتنشره.
تحلل استهلاك مختلف منتوجات الطاقة، في شتى القطاعات والاستعمالات، كما تدرس طرق الاستهلاك البديلة، تعد تقديرات الطلب والعرض الخاصة بمختلف أشكال الطاقة وتقترح برامج العمل الرامية الى ضمان توازنها في الامد القصير والمتوسط | والطويل تدرس وتقترح التدابير المتعلقة باستعمال الطاقة، تدرس وتقترح أنماط المساعدات التي - من شأنها أن تساهم في استعمال الطاقة استعمالا رشيدا وفعالا .
تدرس وتقترح منظومات أسعار منتوجات - الطاقة التي تساعد على تطوير الطاقة نفسها وتطوير بدائلها والاقتصاد فيها تدرس وتقترح جميع التدابير الأخرى ذات الطابع الاقتصادي، أو التشريعي، أو المالي، أو التقنولوجي، التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاهداف السالفة الذكر.
تشارك الوكالة، زيادة على ذلك، في صياغة برامج الاستثمارات في مجال الانتاج والنقل والتوزيع التي تقوم بها مؤسسات قطاع الطاقة، كما تشارك في تقويمها وتسهر على اتساقها.
وتراعي، في هذا التقويم برامج ادخال الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها وكذلك برامج تجهيز السدود المائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-314 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4: تتولى الوكالة، بالتشاور مع مجموع الشركاء المعنيين إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعته، وتنشيط التحكم في الطاقة وترقيته على المستوى الوطني، وتشجيع البرامج والمشاريع التي يتم إعدادها في إطار الشراكة.
ويتعين على الوكالة ، في إطار مهامها ، ما يأتي :
أ - اقتراح توجهات التنمية على المدى الطويل للتحكم في الطاقة وكذا برمجة تنميتها على المدى المتوسط من حيث الأهداف الواجب بلوغها والوسائل 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م المسخرة لذلك . وتتولى في هذا الإطار ، على الخصوص، دراسة الملفات التي يطلب بموجبها الحصول على مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة
ب - إقامة "مرصد وطني للتحكم في الطاقة "
بداخلها يكلف بإعداد الحصيلة الطاقوية والدراسات الاستشرافية الطاقوية وكذا تقييم القدرات على المديين الطويل والمتوسط للتحكم في الطاقة، ج – تنظيم ونشر المعلومات الملائمة لحاجات تنمية التحكم في الطاقة وتطوير نشاطات الاتصال والتحسيس في هذا الميدان، بالتعاون مع الشركاء المعنيين وفي اتجاه مختلف الأعوان الاقتصاديين (المهنيين والوسط المدرسي والجمهور العريض...) وتنظم مصلحة للوثائق مفتوحة على الأعوان الاقتصاديين وعلى الجمهور حول التحكم في الطاقة.
د – تنظيم برامج التكوين في اتجاه المتدخلين في التحكم في الطاقة على الخصوص، بالشراكة مع القطاعات المعنية ( التربية الوطنية، والجامعات ومدارس الهندسة، والجمعيات المهنية)
ه - تنشيط تنمية التحكم في الطاقة بتنظيم الشراكة ، من خلال ما يأتي :
- وضع برامج ومشاريع يتم إعدادها مع المتعاملين في التحكم في الطاقة (الصناعة والنقل والسكن والخدمات وتطوير الطاقات المتجددة والجماعات المحلية ) ، لا سيما من أجل تحضير دخول هذه البرامج وهذه المشاريع في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة،
- إعداد اقتراحات تشريعية وتنظيمية تتعلق بالتحكم في الطاقة وكذا اقتراحات تخص المزايا المالية والجبائية والحقوق الجمركية التي يمكن أن تمنح إياها مشاريع التحكم في الطاقة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- البحث عن تمويلات لأعمال التحكم في الطاقة لدى الهيئات المقرضة،
- دراسة الوسائل التي تسمح برفع الحواجز أمام ترقية التحكم في الطاقة".