مرسوم رقم 85-235
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. 1298
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تتكون ايرادات الوكالة مما يأتي :
المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات - المحلية والمؤسسات العمومية،
- عائد الدراسات والخدمات والمنشورات
- الهبات والوصايا
- أية موارد أخرى ترتبط بعمل الوكالة.