مرسوم رقم 85-235
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. 1298
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 14
تعتمد مداولات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة من أعضائه. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون نتائج المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص يمسك في مقر الوكالة ويوقعه الرئيس ومدير الوكالة.
لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ ) الا اذا وافق عليها وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. ويجب أن تحصل موافقة السلطة الوصية شهر على الأكثر من اجتماع المجلس.