المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ما يأتي : 1 - تحل المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية محل المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة فيما يخص أعمالها التي لها علاقة بتحويل المعادن غير الحديدية، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1986 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، فى مجال المعادن غير الحديدية.