المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال التي تدخل في مجال البحث عن المنتجات غير الحديدية وتنميتها وانتاجها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وتسويقها، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة .. 2 الاعمال الخاصة بالصهر الثاني للمعادن غير الحديدية وتحويلها وتسويقها. -3 الوحدات الميدانية التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة 1 المذكورة أعلاه، ولاسيما ما يأتي :
- وحدة التحليل الكهربائي للزنك في الغزوات، -- أي مشروع آخر له علاقة بتحويل المعادن غير الحديدية. -4 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن غير الحديدية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للحديد والصلب الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة.
5 - المستخدمون المرتبطون بالادارة وسين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.