الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتى :
أولا - الاهداف :
I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة - السنوات التابعة لهدفها، 2 تودع وتقتني وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها،
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
4 - تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المنتجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج،
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المتاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 تطور ميادين صنع المنتجات ولواحقها التابعة لهدفها،
7 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفا، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب - التقنولوجيا المتعلقة بميدان نشاطها، و تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لهدفها قصد تخطيط الانتاج،
10 - تشارك بالتعاون مع القطاعات المعنية في - ترقية استرجاع المعادن غير الحديدية التابعة لهدفها وتطويرهاء المطابقة لهدفها، وتركيبها وتهيئتها، 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي مع السهر على حماية البيئة ووقايتها فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 13 تشجع وتساهم في رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني،
14 - تشارك في تكوين مستخدميها . وتحسين مستواهم، 15 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في وسائل الانتاج 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير، في اطار نشاطها، 17 يجب على المؤسسة زيادة على ذلك، أن تطور نشاطها في الاجل القريب بتنمية وحدات ترتبط بهدفها.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتوجات المسطحة كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق | الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجهاء 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها 4 و تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.