مرسوم رقم 85-233
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-233 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعادن خير الحديدية. 1291
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 منه، بالكيفية التي تمت بها الموافقة عليه.
يقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يرسله الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.