مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الثالث — أجهزة القيادة ووسائل تطبيق مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات
المادة 26
يتعين على كل ادارة أو هيئة، أو هيكل عمومي أو خصوصي مزود بمخطط لتنظيم التدخلات والاسعافات أن ينظم مداومة الاستنفار، في اطار أحكام المادة 25 أعلاه.