مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 17
تعد كل بلدية مخططها الخاص | اطار برنامج وطني خاص بهذا المجال.
بتنظيم التدخلات والاسعافات.
يشترك رئيس المجلس الشعبي البلدى ومصالح الحماية المدنية في اعداد مشروع مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات.
و يعتمده المجلس الشعبي البلدى ثم يعرض على الوالى ليوافق عليه.