مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 15
يسهر الوالي المختص اقليميا، في اطار أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه، على تكامل مخطط تنظيم التدخلات والاسعافات في محيط حماية المنشآت والهياكل القاعدية.