مرسوم رقم 85-231
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 231 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك. 1285
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 14
تعد مخططات تنظيم التدخلات والاسعافات المذكورة في المادتين 9 و 11 أعلاه وتكيف، ان اقتضى الأمر مع الاطار الذي يحدده الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 12 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.