مرسوم رقم 85-230
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 230 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84 302 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 الذى يضبط مهام بعض الاجهزة والهياكل فى الادارة الولائية وتنظيمها العام وكذلك القانون الاساسي لبعض موظفيها. 1283
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الشاذلي بن جديد الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285