مرسوم رقم 85-229
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-229 مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 1281
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 | اعتماد قدرة ثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة آلاف دينار (33.504.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37 تحت عنوان «المصاريف المحتملة».
الجدول