مرسوم رقم 85-225
· ج.ر عدد 36 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 225 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 - الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن توزيع
المادة 6
يمكن في حدود المصاريف المرخص بها في مجال دعم الاسعار ، تغطية عجز اعتمادات الدعم المنتوج ما بفائض الاعتمادات المخصصة لمنتوجات أخرى.
تتم هذه العمليات بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية، والتجارة، والتخطيط.
تأتي حركة الاعتمادات هذه وفقا لزيادة وتخفيض المبالغ المنصوص عليها في التوزين الاصلى الموضوع طبقا لاحكام المادة 2 أعلاه.