المادة 3
يتم التقدير السنوى لمقادير المصاريف المتعلقة بدعم أسعار المنتوجات الاولية الضرورية المعنية، على أساس العناصر الآتية :
- احتياجات الاستهلاك الوطني المحددة في إطار أهداف المخطط السنوى للسنة المعنية،
- كميات منتوجات الانتاج الوطني
- كميات المنتوجات المستوردة
- الاسعار عند الانتاج المحددة قانونيا
- أسعار الكلفة عند الاستيراد المحددة طبقا تنظيم الاسعار الجاري به العمل،
- أسعار التنازل المحددة قانونيا
- أسعار المستهلك المحددة قانونيا
- التغييرات المحتملة للاسعار وكميات الانتوجات المستفيدة من دعم الاسعار.