الفصل الثاني — أحكام تنطبق على الاعوان العاملين في الخارج
المادة 6
يتم اكتتاب التأمين الجمعي أو الفردي في البلدان التي تكون طريقة التعويض المقررة فيها غير ملائمة لما نصت عليه المادة 3 أعلاه، نظرا لخاصيات نظامها في التكفل بمصاريف العلاج، ويعد قائمة هذه البلدان صندوق الضمان الاجتماعى المختص اعتمادا على البيانات التي تقدمها البعثات الديبلوماسية.
يوافق الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على احدى صيغ التأمين التي تقترحها البعثة الديبلوماسية بعد استشارة وزيرى المالية والشؤون الخارجية. 1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه يتولى رئيس البعثة الديبلوماسية توقيع العقد | المعتمد باسم صندوق الضمان الاجتماعي المختص ولحسابه ويتابع تسييره.