مرسوم رقم 85-224
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 18
تبين بدقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بقرار وزاري مشترك بين وزراء الحماية الاجتماعية، والشؤون الخارجية والمالية.