مرسوم رقم 85-224
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 17
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي :
الموجودين في الخارج،
- المادتان 49 و 50 من المرسوم رقم 81 17- المؤرخ في 14 يناير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج.