مرسوم رقم 85-224
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
الفصل الرابع — التسيير والتمويل
المادة 16
يقدم الملحق القنصلى كل ثلاثة أشهر | تقريرا الى صندوق الضمان الاجتماعى عن استعمال الاموال التي تحول اليه، ويعد فى آخر كل سنة ميزانية، كشفا بالعمليات المتممة.