الفصل الرابع — التسيير والتمويل
المادة 15
يخصص لدى كل صندوق دفع مباشر رصيد تداول يعد لتغطية المصاريف المنصوص المرسوم رقم 80-11 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 والمتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان عليها في المواد 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 12 أعلاه | الديبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلتهم لحساب صندوق الضمان الاجتماعي.
يحدد مدير صندوق الضمان الاجتماعي المبلغ الاقصى لذلك بناء على اقتراح الملحق القنصلي.
يزود رصيد التداول تدريجيا حسب الاحتياجات التي يعرب عنها صندوق الدفع المباشر على أساس الاثباتات التي يقدمها.