الفصل الرابع — التسيير والتمويل
المادة 14
يحول صندوق الضمان الاجتماعي المختص الى صندوق الدفع المباشر في البعثة الدبلوماسية المعنية، المبالغ المطابقة لمما يأتي حسب الحالة :
- التسبيقات المخصصة لتغطية المصاريف الطبية واشتراكات التأمين أو اقساطه التي يساوى مبلغها المبلغ المطلوب عن الاشهر الثلاثة السابقة على الاقل رد مصاريف العلاج التي تمت على أساس الملفات المرسلة بانتظام، مبلغ اشتراكات التأمين الجمعي أو الفردي أو أقساطه المنصوص عليها في العقود مبلغ الاداءات النقدية المنصوص عليها في المادة و أو المادة 10 أعلاه، ان اقتضى الامن.
الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257