مرسوم رقم 85-224
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
الفصل الرابع — التسيير والتمويل
المادة 13
يتولى الملحق القنصلي دفع الاداءات والاشتراكات أو أقساط التأمين لحساب صندوق الضمان الاجتماعي المختص.