مرسوم رقم 85-224
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254
الفصل الثالث — أحكام تنطبق على الطلبة والعمال المقبولين المتابعة التكوين في الخارج
المادة 12
اذا تحتم على الطالب أو العامل المقبول المتابعة التكوين في الخارج أن ينتسب الى نظام التأمين في البلد المستقبل، فان الاشتراكات التي تترتب على ذلك يدفعها لحساب صندوق الضمان الاجتماعي المختص صندوق الدفع المباشر في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو يردها حسب الحالة.