الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 37
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما :
المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في أول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي، المرسوم رقم 63-157 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 المعدل، والمتضمن انشاء مؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر
- الاحكام المتعلقة بتسيير خدمات الضمان الاجتماعي الواردة في الامر رقم 72-64 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تأسيس التعاضدية الفلاحية.