الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 35
يتولى نقل المستخدمين وتسوية . وضعيتهم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وبعد الاطلاع على أشغال لجنة تتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي - رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل لكل وزير من الوزراء المعنيين بعنوان الهيئات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين.