مرسوم رقم 85-223
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248
الباب الثالث — عمل الصندوق › الفصل الثالث — الوصاية والمراقبة
المادة 30
يجب أن ترسل مداولات مجلس الادارة الى الوزير الوصى خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ كل اجتماع.
ويلغى الوزير الوصى خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الارسال القرارات التي تنطوي على ما يأتي :
مخالفة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- الاخلال بالتوازن المالي أو بحسن سين الصندوق.