مرسوم رقم 85-223
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية والصندوق الوطني للمعاشات، مؤسستين عموميتين ذاتي طابع ادارى تتمعان بالشخصية المعنوية | والاستقلال المالي، وتخضعان للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل ولاحكام هذا المرسوم.
ويدعى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، والصندوق الوطني للمعاشات في صلب النص «الصندوقان».