الباب الثالث — عمل الصندوق › الفصل الاول — أجهزة التسيير › الفرع الثاني — مجلس الادارة
المادة 22
يتداول مجلس الادارة في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل على الخصوص، فيما يأتي :
مشروع ميزانية الصندوق المصحوب بالوثائق الملحقة
- موازنة الصندوق وتقرير نشاطه السنوى التنظيم الداخلي للصندوق
- احداث فروع ملحقة أو الغاؤها، مشاريع شراء عمارات أو كرائها أو بيعها،
- قبول الهبات والوصايا.
ويقترح على الوزير الوصى أي تدبير يرمى الى تحسين عمل الصندوق وتسييره.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاصوات وفي حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.