مرسوم رقم 85-223
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248
الباب الثالث — عمل الصندوق › الفصل الاول — أجهزة التسيير › الفرع الثاني — مجلس الادارة
المادة 21
يمكن الوزير الوصى أن يعوض من ارتكب خطأ جسيما أو تهاون، من أعضاء مجلس الادارة، سواء كان واحدا أو أكثر، حسب الطريقة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.