مرسوم رقم 85-223
· ج.ر عدد 35 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-223 مؤرخ في 4 ذى الحجة i عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يتضمن التنظيم الادارى للضمان الاجتماعي. 1248
الباب الثالث — عمل الصندوق › الفصل الاول — أجهزة التسيير › الفرع الثاني — مجلس الادارة
المادة 19
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.
تكون مدة العضوية في مجلس الادارة قابلة للتجديد.
تكون العضوية فى مجلس الادارة مجانا