الباب الثالث — عمل الصندوق › الفصل الاول — أجهزة التسيير › الفرع الثاني — مجلس الادارة
المادة 17
يشرف على تسيير كل صندوق مجلس ادارة يتكون من :
- ممثل الوزير الوصى، رئيساء
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالعمل
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني "
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين،
- أربعة ممثلين للهيئات المشغلة في قطاعات النشاط الآتية يعينهم الوزراء الاوصياء عليهم :
الوظيفة العمومية، البناء، الصناعات الخفيفة الفلاحة،
- ممثل الهيئات المشغلة في القطاع الخاص،
- ممثل غير الاجراء
- ممثل موظفي الصندوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-46 (ج.ر عدد 8 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : يشرف على كل صندوق، مجلس إدارة يتكون من :
- خمسة ( 05 ) ممثلين عن العمال الاجراء التابعين | للقطاع الاقتصادي تعينهم هيئاتهم النقابية الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني تبعا لنسبة تمثيلهم، ممثلين اثنين عن العمال الاجراء التابعين للوظيفة رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | العمومية تعينهم هيئاتهم النقابية الأكثر تمثيلا حسب نسبة بالتقاعد، لاسيما المادة 49 منه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 81 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 49 منه، تمثيلهم،
- ممثلين اثنين عن غير الاجراء تعينهم الجمعيات المهنية لغير الاجراء الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم، أربعة ( 04 ) ممثلين عن أرباب العمل تعينهم هيئاتهم النقابية الاكثر تمثيلا في المستوى الوطني حسب نسبة تمثيلهم،
- ممثلين اثنين عن الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية
- خمسة ( 05 ) ممثلين عن الادارات المركزية يعينهم كل من الوزراء المكلفين بالضمان الاجتماعي والصحة والتشغيل والمالية والمندوب للتخطيط خبيرين يعينهما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ممثل عن مستخدمي الصندوق تعينه الهيئة النقابية الاكثر تمثيلا له.
يرأس ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي مجلس إدارة الصندوق ९९ " .